مصطفى لطيف يشرح لـ"انفوبلس" تفاصيل استقدامه.. لا أعرف تُهمتي ودعوى الداخلية مبهمة.. إليك قصة مراسل الرشيد منذ البداية
انفوبلس/ تقارير
متفاجئ حتى الآن، لا يعرف تُهمته ولا يعلم أياً من تقاريره ربما ستقوده خلف القضبان، يستعد للذهاب إلى المحكمة لكنه يتساءل.. ماذا وراء دعوى وزارة الداخلية؟ ولماذا فُعِّلت مجددا رغم أنها قديمة وتعود للعام الماضي؟ مراسل قناة الرشيد مصطفى لطيف يستعد للمثول أمام القضاء بتُهم يجهلها وإصرار الداخلية على أنها تتعلق بنشر أخبار كاذبة.. فهل نشر لطيف تلك الأخبار؟ أم أن تقاريره التي يصفها بالمجتمعية استفزت بعض الجهات؟ إليك كل ما تريد معرفته عن القصة منذ البداية وعلى لسان صاحبها مصطفى الذي تحدث لشبكة انفوبلس عن كواليس ما جرى.
*دعوى وزارة الداخلية
يوم أمس السبت، رفعت وزارة الداخلية دعوى قضائية ضد مراسل قناة الرشيد مصطفى لطيف بسبب تقرير تلفزيوني له.
بعد ذلك، خرج لطيف ليُدلي بتصريح صحفي قال فيه إنه "لا يعرف حتى اللحظة أي تقرير تلفزيوني قدمه على شاشة التلفاز وقاده إلى هذه المرحلة"، مبيناً أنه "مضطر لحضور المحكمة خوفاً من إصدار أمر إلقاء قبض بحقه في حال عدم الحضور".
*دعوى قديمة
وأكد لطيف في تصريحه الذي تابعته شبكة انفوبلس، أن "وزارة الداخلية رفعت دعوى ضدي من الشهر 10 لسنة 2023، والآن تم تفعيلها ولا أعرف سبب ذلك".
وتابع مصطفى: "لا أعرف سبب إقامة الدعوى ولا أعرف على أي تقرير رُفعت ضدي، على اعتبار أني مراسل قناة الرشيد فإن جميع التقارير تُعرض على قناة الرشيد".
وأوضح: "أقمتُ بإبلاغ هيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين بشأن الدعوة المقامة ضدي".
*أمر استقدام
بعد دعوى وزارة الداخلية، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، أمر استقدام بحق مراسل قناة الرشيد مصطفى لطيف.
وجاء في وثيقة من المحكمة وردت لشبكة انفوبلس وموجهة إلى المراسل لطيف، "استنادا إلى قرار محكمة تحقيق الكرخ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٨ اقتضى حضورك أمام محكمتنا خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ وذلك للتحقيق فيما نُسب إليكم بخصوص جريمة نشر أخبار كاذبة على وفق أحكام المادة ( ۲۱۰) من قانون العقوبات عن الشكوى المقدمة من قبل المشتكي (الممثل القانوني عن وزارة الداخلية وعند عدم الحضور في الزمان والمكان المعينين سوف يُصدر بحقك أمر قبض".
*لطيف لـ"انفوبلس": تقاريري مجتمعية ولا أعرف تُهمتي حتى الآن
بعد دعوى وزارة الداخلية، وأمر الاستقدام من قبل محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، تواصلت شبكة انفوبلس مع الإعلامي مصطفى لطيف الذي تحدث عن تفاصيل ذلك لكنه استغرب كونه لا يعرف تهمته.
وقال لطيف في حديث لشبكة انفوبلس، "قضيتي حصلت بصورة مفاجئة، حيث كنت متواجدا في قناة الرشيد وتم تبليغي من قبل المحكمة بالحضور بناءً على دعوى استقدام إثر قضية رُفعت من قبل وزارة الداخلية ضدي".
وأضاف، "الى الآن لا تزال القضية مبهمة ولا أعرف تفاصيلها وكل ما مذكور بالقضية (نشر أخبار كاذبة) فقط".
وعن تهمة نشر الأخبار الكاذبة قال لطيف، "أعمل بمجال التحقيق الاستقصائي حيث أغلب التقارير التي أتناولها تخص الحالات المجتمعية السلبية مثل المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية، والجنس وغيرها، والتي تقف خلفها بعض الجهات المتنفذة".
وختم، "عليّ التوجه نحو المحكمة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، وسأذهب إليها غداً الاثنين برفقة محامي قناة الرشيد لمعرفة كل تفاصيل القضية"، مردفا بالقول "لأول مرة يتم استدعاء متهم بناءً على دعوى لا يعرفها".
*المادة 210 التي استُقدم على إثرها لطيف
وتنص المادة رقم 210 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 الافتراء على ما يلي:
ـ من قدم شكاية أو إخباراً كتابياً إلى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الإسناد بالحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات.
ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية، عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة.
*تكرار الدعاوى بحق الإعلاميين
تكررت في الآونة الأخيرة حالات رفع دعاوى قضائية على مؤسسات إعلامية بتهم التشهير او نقل معلومات خاطئة، او غير مؤكدة.
واعتبر صحفيون هذه الدعاوى وسيلة للضغط باتجاه تقييد حرية التعبير، وتهديد الصحفيين الذين يتطلعون الى كشف الحقائق. فيما أثنى آخرون على هذه الخطوة وعدوها وسيلة جيدة لتحجيم الأخبار المظللة في بعض وسائل الإعلام.
وبهذا الصدد، تساءلت الكاتبة عالية طالب عقب تهديدها سابقا من قبل كلية دجلة وفرض غرامة مالية على الوسيلة التي كانت تترأسها، "كيف يمكن ان يستمر الإعلاميون في العمل الجريء وتقصي الحقائق والكتابة عن وضع الناس بوجود مثل هذه التهديدات التي تستخدم القضاء وتعتمد على قوانين النظام السابق؟".
أما القاضي سالم روضان من مجلس القضاء الأعلى فأشار الى أن القضاء العراقي ينظر في كل القضايا التي تُرفع إليه ومن أي جهة كانت دون تحديد او تميز، إذ إن القاضي ملزم بالاعتماد على نصوص القوانين الصادرة في عهد النظام السابق وهي نافذة الى الآن، والمطلوب مراجعتها بشمولية من خلال لجان إعلامية وقانونية متخصصة، ومن ثم رفعها الى البرلمان لسنِّ تشريعات تخدم المرحلة الحالية.
وأوضح القاضي روضان، أن القوانين المتعلقة بالإعلام كانت تحمي النظام السابق، وتجرّم كل إعلامي يحاول الإساءة او كشف حقائقه، مستغربا من تأخر تعديل مثل هذه القوانين طيلة هذه الفترة، رغم أهميتها لتنظيم العلاقة بين الإعلام والقضاء.
*عقوبة نشر الشائعات في قانون العقوبات العراقي
قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل عدَّ الشائعات الكاذبة من الجرائم الخطرة الماسَّة بأمن الدولة وعاقب عليها حيث نصت المادة 179 الفقرة اولا منه على أن (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين مَن أذاع عمداً في زمن الحرب إخبارا او بيانات او شائعات كاذبة او مغرضة او عمَد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او إثارة الفزع بين الناس او إضعاف الروح المعنوية في الأمة).
ونصت الفقرة الثانية على (أن تكون العقوبة السجن المؤقت إذا ارتكب الجريمة بنتيجة الاتصال مع دولة أجنبية فإذا كانت هذه الدولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد) وفي المادة 180 من قانون العقوبات العراقي ( يعاقب بالحبس كل مواطن أذاع عمدا في الخارج أخبارا او بيانات او شائعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح الوطنية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الجريمة زمن الحرب) كذلك المادة (304) من قانون العقوبات والتي جاءت تحت عنوان الجرائم الماسّة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة فنصت على ما يلي : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع بطريقة من طرق العلانية وقائع ملفّقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكان من شأن ذلك إحداث هبوط في أوراق النقد الوطني او إضعاف الثقة في نقد الدولة او سنداتها او أية سندات أخرى ذات علاقة بالاقتصاد الوطني او الثقة المالية العامة).
*قانون جرائم المعلوماتية
اعتمدت السلطات على أحكام قانون العقوبات التي لا تتعلق مباشرة بالتعبير لإسكات الأفراد، بما في ذلك دخول منطقة عسكرية بطريقة غير مشروعة، وتكدير الأمن العام والإضرار بالمصالح العامة.
مشروع "قانون جرائم المعلوماتية"، الذي عرضته لجنتان برلمانيتان على البرلمان في 12 يناير/ كانون الثاني 2019، قد يقوّض الحق في حرية التعبير في العراق.
تُجرِّم العديد من مواد مشروع القانون استخدام أجهزة الحاسوب فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الأنشطة المُعرّفة بطريقة فضفاضة، والكثير منها غير منظَّم حاليا. مثلا، تفرض المادة 3 عقوبة بالسجن تصل إلى المؤبد وغرامة كبيرة على كل شخص يستخدم الحاسوب وشبكة المعلومات عمدا بقصد: "المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا" أو "الاشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الأشكال بقصد زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر".