بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية.. كيف ستُكتب المدونة الشرعية؟
انفوبلس تكشف كامل التفاصيل
بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية.. كيف ستُكتب المدونة الشرعية؟
انفوبلس/..
في 21 كانون الثاني الماضي، أتم مجلس النواب العراقي التصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بعد شد وجذب وخلافات استمرت لأشهر طوال، ليبرز بعدها تساؤل مهم حول المدونة الشرعية التي يتضمنها هذا التعديل.. فمَن سيكتبها؟ وما الذي ستتضمنه؟ وهل ستحتاج إلى تصويت داخل البرلمان من جديد؟
*التفاصيل
يوم أمس الاثنين، أكد عراب تعديل قانون الأحوال الشخصية النائب رائد المالكي أن جهود التعديل حظيت بمباركة المرجعية لاسيما الشيخ بشير النجفي والشيخ محمد إسحاق الفياض ووكلاء المرجع علي السيستاني، مؤكداً أن كتابة المدونة الشرعية ستجري عبر ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وقضاة من المتقاعدين، وأعضاء مجلس الدولة وخبراء، إلى جانب عدد من أساتذة الحوزة العلمية المختصين بالأحكام الشرعية، وستتم مراعاة مسألة سن الزواج لأنها مسؤولية اجتماعية تتجاوز سن التكليف الشرعي في الصلاة والصيام. ونُقل عن قضاة مطالبتهم بتغيير حكم “الزواج خارج المحكمة” من جريمة إلى مخالفة تنظيمية، خاصةً وأن مرتكبيها بالآلاف. وأكد، أن القانون الجديد لن يسمح للفتاة بتزويج نفسها دون موافقة ولي الأمر، على عكس القانون القديم، كما أن الزواج الثاني صار متاحاً دون موافقة الزوجة، لكن بتقديم عذر واضح مثل العقم.
النائب المالكي، في حوار متلفز قال: "قانون الأحوال حظي باهتمام ومناقشة وحوارات لم يحظَ بها أي قانون آخر، حيث حرصنا على إشراك منظمات المجتمع المدني والممثليات الدولية في العراق ضمن ورش مشروع القانون، بالإضافة إلى استشارة المرجعيات الدينية حول بعض جوانب الأحوال الشخصية، ولم يتبقَّ أمامنا سوى 10% لإتمامه ويتمثل هذا بالمدونة الفقهية".
وأضاف: "نشكر رجال الدين وخطباء المنبر الحسيني الذي ساندوا مشروع قانون الأحوال الشخصية، وسبق أن ذهبنا إلى النجف وحصلنا على مباركة المرجع محمد إسحاق الفياض الذي اعتبر العمل على إنجاز القانون تكليفاً شرعياً، مع مباركة أخرى من المرجع بشير النجفي، وتصدي الكثير من وكلاء المرجع السيد علي السيستاني لإجابة الناس حول الموضوع".
وتابع: "الاعتراضات التي تواجه قانون الأحوال مبنية على أوهام ومغالطات، وهناك من تبنى هذه الاعتراضات من المدنيين والعلمانيين بغض النظر عن مدى مطابقة القانون للواقع، فالقانون لم ينص على التزويج بعمر 9 أو 15 سنة، وهذا ما أكدته رئاسة البرلمان والسلطات القضائية للممثل الأممي في العراق محمد الحسان".
وأشار إلى أن "أحكام قانون الأحوال الجعفري يشمل 3 فئات، المتزوجون ابتداءً، وورثتهم، والمطلقون سابقاً في قضايا الحضانة حصراً، حيث يترك للقضاء الاستناد إلى قانون الأحوال القديم أو القانون الجعفري واختيار أيهما الأقرب إلى العدل والإنصاف في حال اختلف المطلقون حول تنظيم الحضانة، ونحن نرى أن أحكام الشريعة أقرب إلى العدل والإنصاف من القانون القديم".
*من سيكتب المدونة؟
ولفت المالكي، إلى أنه "سيشارك ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، وقضاة متقاعدون، وعدد من أعضاء مجلس الدولة، وعدد آخر من الأكاديميين والخبراء، إلى جانب عدد من أساتذة الحوزة العلمية المختصين بالأحكام الشرعية، في كتابة المدونة الشرعية، وسنراعي مسألة سن الزواج لأنها مسؤولية اجتماعية تتجاوز سن التكليف الشرعي في الصلاة والصيام".
وأوضح، أن "فقرة تنظيم عمل المأذون الشرعي وربطهم بالقضاء تم رفعها من قانون الأحوال الجعفري، لكن يجب أن تُنظَّم بقانون أو يجري تنظيمها داخل المدونة الفقهية لأنها تمثل مشكلة كبيرة، فالكثير من الفتيات خسرن حقوقهن بسبب الزواج خارج المحكمة، وحسب معلوماتنا بالزواج خارج المحكمة هو الجريمة الأكثر شمولاً في قانون العفو حيث شمل أكثر من 29 ألف حالة".
وأكد، أن "القضاة طلبوا تغيير تكييف الزواج خارج المحكمة من جريمة إلى مخالفة تنظيمية، لأن مرتكبها الآن يصدر بحقه قيد جنائي، وهم بالآلاف، فالقانون العراقي الحالي يعاقب على الزواج خارج المحكمة لكنه لا يعاقب على الزنا".
وأكمل بالقول: "أحد القادة السياسيين السنة الكبار، وهو رافض للقانون الجديد، اتصل بي وطلب مني إضافة فقرة شرط موافقة أولياء الأمر في عقد الزواج، لأن قانون 188 لم يأخذ رأي السُنة ولا الشيعة في هذا الجانب وأعطى الحرية للفتاة في الزواج".
وأتم المالكي، قائلاً: "قانون 188 لا يشترط موافقة الزوجة الأولى، بل هذا الشرط هو سياق اعتمده القضاء في معاملات الزواج، ولم نُضمِّن هذا الشرط في قانون الأحوال الجعفري، لكن الزواج الثاني صار يشترط حجة مقبولة لدى المحكمة، مثل مرض الزوجة أو عقمها".
*التصويت
وصوت مجلس النواب بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025، برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس على ثلاثة قوانين.
وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والأسرة والطفولة والذي جاء انسجاماً مع ما أقرَّته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سَن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم، أو اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في إطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقاً للقانون، وبالنظر إلى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السُني.
وصوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الآثار الناجمة عنها.
كما صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك إجرامي خطير وما خلَّفته من آثار سلبية على المجني عليهم أو ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم.
*طلب المصادقة
يوم أمس، كشفت وثيقة، عن طلب مجلس النواب، من رئاسة الجمهورية المصادقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد التصويت عليه.
وبحسب الوثيقة، فإن دائرة التشريعات في مجلس النواب، أرسلت طلباً إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
