edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. محليات
  4. قرار تاريخي لمحكمة قضاء الموظفين: التسكين باطل والمؤسسات تتحمل المسؤولية لا الموظف

قرار تاريخي لمحكمة قضاء الموظفين: التسكين باطل والمؤسسات تتحمل المسؤولية لا الموظف

  • 11 آذار
قرار تاريخي لمحكمة قضاء الموظفين: التسكين باطل والمؤسسات تتحمل المسؤولية لا الموظف

انفوبلس/..

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت محكمة قضاء الموظفين قرارا تاريخيا يقضي ببطلان إجراءات التسكين الوظيفي، محمّلةً المؤسسات الحكومية المسؤولية الكاملة عن المخالفات التي استمرت لعقود. هذا القرار يُعد انتصارا هاما لملايين الموظفين الذين عانوا من تجميد درجاتهم الوظيفية وضياع حقوقهم المهنية بسبب سياسات إدارية غير عادلة.

لطالما كان التسكين الوظيفي محل جدل في الأوساط الوظيفية العراقية، حيث أدى إلى تعطيل الترقيات المستحقة وسلب حقوق الكوادر الحكومية دون وجه حق. ومع هذا الحكم الجديد، تُفتح الأبواب أمام مراجعة شاملة لملفات التسكين في مختلف المؤسسات، مما قد يمهّد لاستعادة الحقوق المهدورة وإصلاح الخلل الإداري الذي عانى منه آلاف الموظفين لسنوات طويلة.

فما تفاصيل هذا القرار؟ وكيف سيؤثر على مستقبل الموظفين في العراق؟ وهل ستلتزم المؤسسات الحكومية بتطبيقه الفوري؟

*التفاصيل

جاء في وثيقة صادرة عن المحكمة ما نصه: "تشكلت محكمة قضاء الموظفين في بغداد بتاريخ ۲۰۲٤/۱۱/۷ برئاسة المستشار الدكتور علي أحمد حسن وعضوية كل من المستشار المساعد سوسن عبد الستار علي والمستشار المساعد الدكتور جهاد علي جمعة المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت المحكمة القرار الآتي:-

وكيلها المحامي سعد غازي مصلح

المدعية / المدعى عليه وزير التربية / إضافة لوظيفته ادّعت المدعية أمام هذه المحكمة بواسطة وكيلها بعريضة دعواها المسجد- بتاريخ ٢٠٢٤/١/٧ أنها تطعن بامتناع المدعى عليه عن إكمال تسريع ترقية عنوانها الوظيفي بعد حصولها على شهادة البكالوريوس) في هندسة المساحة، وتدّعي أن ذلك الامتناع غير صحيح ومخالف للقانون للأسباب الواردة فيها وتطلب دعوة المدعى عليه للحضور للمرافعة وإزالة ممانعته واستكمال تسريع ترقية عنوانها الوظيفي، دعت المحكمة طرفي الدعوى للمرافعة فحضرا، من سير المرافعة الحضورية العلنية والاستماع لأقوال ودفوع الطرفين".

وأضافت، أنه "بعد الاطلاع على الأدلة والمستندات قررت المحكمة إفهام ختام المرافعة وأصدرت قرارها الآتي: لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن المدعية تطعن بامتناع المدعى عليه عن إكمال تسريع ترقية عنوانها الوظيفي بعد حصولها على شهادة البكالوريوس) في هندسة المساحة وقدمت طلباً بذلك بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۸ وحيث إنها أقامت دعواها بتاريخ ۲۰۲٤/١/٧ عليه تكون مقامة ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (تاسعا) من المادة (۷) من قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ۹۷۹ ..، تقرر قبول الدعوى شكلاً".

وتابعت: "ولدى عطف النظر على موضوعها لاحظت المحكمة أن المدعية بعنوان (معلم ثاني في الدرجة الخامسة وحصلت على شهادة البكالوريوس) في هندسة المساحة وتم تغيير عنوانها الوظيفي الى مدرس رابع بالدرجة السابعة على وفق أحكام البند (ثانياً) من المادة ( ٣٦) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (۲۹) لسنة ٢٠١٨ وتم تسكينها في الدرجة السابعة بموجب الأمر الإداري المرقم في ۲۰۱۸/۱۱/۱۲ اطلعت المحكمة على نص المادة المذكورة وبموجبها يُسرَّع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أو مماثلة أثناء الخدمة والتي تتلاءم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته على إكمال الدراسة كل سنتين اعتباراً من تاريخ حصوله على الشهادة مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي استثناءً من قانون رقم (۱۰۳) لسنة ۲۰۱۲".

وأردفت الوثيقة، أنه "تسري أحكام هذه المادة على الموظفين الذين تم تنزيل درجاتهم قبل نفاذ هذا القانون على أن لا يترتب عليه أي تبعات مالية بأثر رجعي أو خلال عام ۲۰۱۸ على أن يُدقّق ذلك من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لاحظت المحكمة أن دائرة المدعى عليه أغفلت تطبيق القانون تطبيقاً سليماً لعدم تدقيق معاملة المدعية من ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلا أن خطأ المدعى عليه يجب أن لا يتحمله الموظف كون المدعي غير مسؤول عن خطأ الإدارة في عدم تطبيق القانون بشكل سليم".

وأكملت، "حيث إن الاستمرار بتسكين المدعية في الدرجة السابعة لعدم مراعاة الآلية المحددة لتسريع ترقية العنوان الوظيفي للمدعية لا أساس له من القانون فتكون دعوى المدعية لها سند من القانون لذا قررت المحكمة بالاتفاق الحكم بإلزام المدعى عليه باستكمال تسريع ترقية العنوان الوظيفي للمدعية على وفق أحكام المادة (٣٦ ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ۲۰۱۸ وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة".

*تعليق قانوني

في هذا الصدد، كتب المحامي، سليم الموسوي، في منشور على فيسبوك، أشار فيه إلى "قرار منقول"، ما نصه: "لا سند قانونيا لتسكين الموظف (لا ترفيع ولا علاوة) بسبب إغفال الإدارة تطبيق القانون وأن الإدارة تتحمل الأخطاء التي وقعت فيها".

وأضاف: "مبدأ قانوني جديد تُرسيه محكمة قضاء الموظفين وصادقت عليه المحكمة الإدارية العليا حيث إن موكلتي تم تسكينها في الدرجة السابعة نص المادة ٣٦ من قانون الموازنة استثناءً من قانون رقم (۱۰۳ ) لسنة ۲۰۱۲ ، على أن يُدقَّق ذلك من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، حيث إن دائرتها أغفلت تطبيق القانون تطبيقاً سليماً لعدم تدقيق معاملتها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلا أن خطأ الإدارة يجب أن لا يتحمله الموظف كون المدعي غير مسؤول عن خطأ الإدارة في عدم تطبيق القانون بشكل سليم".

وأضاف: "وحيث إن الاستمرار بتسكين موكلتي في الدرجة السابعة لعدم مراعاة الآلية المحددة لتسريع ترقية العنوان الوظيفي للمدعية لا أساس له من القانون".

أخبار مشابهة

جميع
سلع مجهولة المنشأ تتدفق للأسواق العراقية عبر كردستان وسط غياب فعلي للسيطرة النوعية

سلع مجهولة المنشأ تتدفق للأسواق العراقية عبر كردستان وسط غياب فعلي للسيطرة النوعية

  • 23 كانون الأول
بيوت بلا أصوات وحياة بلا مودة.. الطلاق الصامت يتمدد في العراق ويحول الزواج إلى إقامة إجبارية يدفع ثمنها الأطفال

بيوت بلا أصوات وحياة بلا مودة.. الطلاق الصامت يتمدد في العراق ويحول الزواج إلى إقامة...

  • 23 كانون الأول
"ندفع شهريا ونُفاجَأ عند باب العمليات".. الضمان الصحي بين نص القانون وتحايل بعض المستشفيات

"ندفع شهريا ونُفاجَأ عند باب العمليات".. الضمان الصحي بين نص القانون وتحايل بعض...

  • 23 كانون الأول

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة