متحدياً الرفض الأمريكي - الأوروبي.. العراق يحارب الشذوذ بقانون رادع ويفجر غضب الغرب ومنظماته
متحدياً الرفض الأمريكي - الأوروبي
العراق يحارب الشذوذ بقانون رادع ويفجر غضب الغرب ومنظماته
انفوبلس/..
رغم الضغوط التي أحاطته من قبل الولايات المتحدة الامريكية ودول أوروبا، وجعلته مكبّل الأيدي، نجح مجلس النواب يوم أمس السبت، بإتمام التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء، ليثير بعد ذلك غضباً دولياً بانَ عبر البيانات التهجمية والتي وصفته بأنه "يعارض حقوق الإنسان".
*تفاصيل
وصوت مجلس النواب، يوم أمس، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء.
وذكر بيان للمجلس، أن "مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988".
وفي 15 آب 2023، أنهى البرلمان، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء مع إضافة فقرة تتعلق بـ"تجريم الشذوذ الجنسي".
*التعديلات
وكانت التعديلات التي تضمنها وفق الآتي: المادة (1): يلغى اسم "قانون مكافحة البغاء" المنصوص عليه في قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 ويحل محله (قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي).
المادة (2): تلغى المادة (1) من القانون ويحل محلها الآتي:
المادة (1):
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاؤها:
أولا: البغاء، تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر.
ثانيا: الشذوذ الجنسي: هو ممارسة أي صورة من صور السلوك الآتية:
أ- الشذوذ الجنسي المثلي: العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد ذكر وذكر أو أنثى وأنثى.
ب تبادل الزوجات لأغراض جنسية.
ثالثا: التخنث، وهو كل ممارسة مقصودة للتشبه بالنساء، ولا يُعتَدُّ بما يقع منه لأغراض التمثيل.
رابعا: السمسرة الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل البغاء او الشذوذ الجنسي. بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه كما يشمل استغلال بغاء الشخص بالرضا أو بالإكراه.
خامسا: بيت الدعارة، هو المحل المخصص لفعل البغاء أو الشذوذ الجنسي أو تسهيل ممارستهما.
المادة 3: يلغى نص المادة 2 ويحل محله الآتي:
المادة 2
أولا: يمنع البغاء والسمسرة والتخنث ويعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون.
ثانيا : يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره ويحظر الترويج له بأي وسيلة ويعاقب عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
ثالثا: يمنع تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناءً على الرغبات والميول الشخصية ويستثنى من ذلك حالة التداخل الجراحي لمعالجة التشوهات الخلقية لتأكيد جنس الشخص ذكرا أم أنثى، بعد صدور قرار قضائي، وفقا لتعليمات تصدرها وزارة الصحة.
رابعا: يحظر نشاط أي منظمة تروج للبغاء او الشذوذ الجنسي في العراق وتخضع للمساءلة طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى.
خامسا: تلتزم كل من هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الترويج للشذوذ الجنسي او نشر المواد الإباحية أو المخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة.
المادة 4: يلغى نص المادة 3 ويحل محله الآتي :
المادة 3 أولا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين دينار ولا تزيد على 10 ملايين:
أ- كل سمسار او مَن شاركه او عاونه في فعل السمسرة.
ب- كل مستغل او مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدم أشخاصا يمارسون البغاء او الشذوذ الجنسي لغرض استغلالهم في التشويق -لمحله.
ج- من يمتلك او يدير بيت دعارة.
ثانيا: يصادَر المال المخصص لأغراض السمسرة منقولا كان ام غير منقول المملوك لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرات ( أ ، ب ، ج) من البند أولا أعلاه.
المادة 5: يلغى نص المادة 4 ويحل محله الآتي:
المادة 4 يعاقب من تعاطى البغاء بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 ملايين دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار عراقي.
المادة 6: يلغى نص المادة 5 ويحل محله الآتي:
المادة 5
اولا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من استبقى شخصا للبغاء او الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجني عليه أكثر من ثماني عشرة سنة.
ثانيا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة كل من استبقى شخص للبغاء او الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجني عليه دون الثامنة عشرة سنة.
ثالثا: على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجني عليه او عليها في الحالتين السابقتين.
المادة 7 تضاف المادة الآتية بالتسلسل 6 ويعاد ترتيب مواد القانون بعدها.
المادة (1) أولا: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي.
ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 15 مليون دينار كل من روج للبغاء او الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت او ساعد على ذلك بأي طريقة وتصادر أي وسيلة استخدمت للترويج.
ثالثا : لا تسري أحكام المواد 130، 131، 132 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بحق كل من ارتكب جريمة الشذوذ الجنسي أو الترويج لها.
المادة 8: تضاف المادة الآتية بالتسلسل 7 ويعاد ترتيب مواد القانون بعدها.
المادة 7 اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة مليون دينار ولا تزيد على عشرة مليون دينار كل من ارتكب ممارسة مقصودة للتخنث او الترويج له.
ثانيا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجياً او شرع في ذلك، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون.
المادة 9): تضاف المادة الآتية بالتسلسل 8 ويعاد ترتيب مواد القانون بعدها:
المادة 8
تُعد جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم، من الجرائم المخلة بالشرف. وكل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة
عامة يستتبعه بحكم القانون عزله من الوظيفة.
المادة 10 :
تلغى المواد (10، 11، 12، 13) من القانون.
المادة 11: يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 234 لسنة 2001.
المادة 12:
أولا: يُعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا: لا يُعمل بأي نص في قانون أو اتفاقية يتعارض وأحكام هذا القانون.
الأسباب الموجبة:
انسجاما مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية التي خلق الله (تعالى) الانسان عليها من ذكر وأنثى وحفاظا على كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزَت العالم، ولخلو التشريعات العراقية من العقاب الرادع الأفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها. تم تشري هذا القانون.
*ردود عراقية
أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، أن تشريع قانون مكافحة البغاء مصلحة عُليا لحماية البُنية القيمية للمُجتمع.
وقال المندلاوي في بيان، إن "تصويت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨، خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم"، مشيراً، إلى أن "القانون وفرّ الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب".
وأضاف المندلاوي، "شاركنا في عدد من اجتماعات اللجنة القانونية المخصصة لمناقشة وإنضاج قانون مكافحة البغاء، وأكدنا حرص الرئاسة على استكماله لأهميته، وبدورنا نوجه شكرنا للجنة القانونية والسيدات والسادة النواب على هذا الإنجاز الذي يصب في مصلحة مجتمعنا"، مؤكدا، أنه "لا مكان للمثلية في عراق الأنبياء والأئمة الطاهرين والأولياء الصالحين".
من جهته، اعتبر رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، تشريع القانون: "نصر قيمي وأخلاقي في حرب تخريب القيم وتمزيق نسيج المجتمع العراقي بعد نجاحنا بتمرير تعديل قانون مكافحة البغاء رغم الضغوطات والتدخلات من الاتحاد الأوروبي وسفراء غربيين بحجج حقوق الإنسان لتسويق مفاهيم الشذوذ والانحراف والجندرة".
بينما قال عضو مجلس النواب، حسن سالم، في منشور على منصة "أكس" ما نصه: "تشريع قانون مكافحة البغاء انتصاراً للإسلام والقيم وللشعب العراقي وانتصار للعفة والشرف وهو طعنة للشيطان الأكبر الذي أراد بث الشذوذ الجنسي".
في السياق، نشر النائب مصطفى سند منشوراً على فيسبوك جاء في نصه: "الغرب يگولون للعراق، لو تدعمون الدعارة لو نحاربكم اقتصادياً. يوم بعد يوم يثبت للعراقيين أن موقف الإيرانيين من الغرب، وموقف الاتراك والصينيين والروس، وموقف فلسطين، هي مواقف رجولة ومواقف كرامة".
*ضغوط
وكشف سند في منشور آخر، عن أن "الضغوط التي مارستها سفارات (١٦) دولة أوروبية + السفارة الأمريكية، ضغوط رهيبة، على المشرّع العراقي وعلى القيادات العراقية، لغرض عدم تشريع التعديل الأول الخاص بقانون مكافحة البغــاء والشــذوذ الجنسي، لدرجة تم سحب القانون من جدول الأعمال، كذلك تم تأخير التصويت من قبل البرلمان العراقي بسبب زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن، خشية تعكير جدول الزيارة".
وأضاف: "تم التصويت على التعديل من قبل مجلس النواب، تُحسب للوبي البرلماني الضاغط وتُحسب للرئيس المندلاوي شجاعة القرار".
بدوره، كشف النائب علاء الحيدري، عن تدخل أميركي بريطاني سافر في الشأن الداخلي العراقي وذلك بعد تصويت البرلمان يوم أمس على قانون مكافحة الشذوذ.
وقال الحيدري في تدوينة على منصة "إكس"، إن "سفيرة امريكا وبريطانيا وعلى لسان وزير خارجيتها وفي تدخل سافر اخر بالشأن العراقي الداخلي ترفض القانون الذي اقره البرلمان العراقي والذي يحظر كل ما يروج للبغاء والشذوذ الجنسي".
وأضاف، أن "الدستور ضامن لوحدة العراق حيث أن المادة (۲) اولاً تنص على أن الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام".
وتابع الحيدري مخاطبا السفيرة، "ما عليكم إلا غلق افواهكم التي لطالما تبجحت بقتل الاطفال والنساء في غزه وباقي البلدان وانشغالكم بمثليتكم ولا يهمنا زعيقكم، نحن أمة الاسلام الذي أول مَن أقر مبادئ حقوق الانسان وبلد الانبياء والأولياء والشهداء والصالحين، ولم ولن تكون لكم وصايا في يوماً ما على قرار الشعب العراقي الابي، الأولى ان تنشغلوا بأنفسكم".
*الموقف الدولي
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا "لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وقالت الوزارة في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء اعتماد المجلس العراقي لتعديل على التشريع الحالي، المسمى رسميا قانون مكافحة البغاء ومكافحة المثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور".
وكما أشارت وزارة الخارجية، إلى إن التعديل يحظر العلاقات المثلية تحت التهديد بفرض غرامات باهظة وأحكام بالسجن، كما يفرض عقوبات ضد الترويج للمثلية الجنسية.
وقالت الخارجية الأمريكية إن "هذا التعديل يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لتقييد حرية الرأي والتعبير، وكذلك لقمع أنشطة المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق"، مشيرة إلى أهمية احترام حقوق الإنسان لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
من جهتها، كتبت السفيرة الأمريكية لدى بغداد منشوراً على منصة أكس، جاء فيه: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء التشريع الذي اقره مجلس النواب العراقي، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية دستورياً. ويهدد هذا الإجراء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويمكن استخدامه لعرقلة حريق التعبير والتعبير الشخصي وعرقلة اعمال منظمات المجتمع المدني في جميع انحاء العراق".
وتابعت: "كما يضعف هذا التشريع قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقد أشارت الائتلافات التجارية الدولية بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالأعمال والنمو الاقتصادي في البلاد. احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي أمر أساسي لأمن العراق واستقراره ورخائه".
بينما، قال ديفيد كامرون وزير خارجية بريطانيا، إن "التعديلات على قانون مكافحة الدعارة في العراق الذي يجرم المثليين تُعدُ خطيرة ومقلقة. لا ينبغي استهداف أي شخص على حقيقته. نشجع حكومة العراق على دعم حقوق الإنسان والحريات لجميع الناس دون تمييز".
وانتقدت منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت "تشكل خطرا على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي"، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.
وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي لوكالة "فرانس برس": "لقد قَوْنَنَ العراق بالفعل التمييز والعنف الموجه منذ سنوات ضد أفراد المجتمع مع الإفلات التام من العقاب".
*انتظار موقف حكومي
وبعد هذه التدخلات في الشأن العراقي، دعا أعضاء في مجلس النواب الحكومة المركزية إلى اتخاذ موقف ضدها، والكف عنها.
وقال النائب مصطفى سند، إن "أغلب حكومات العالم المؤثرة أعربت عن رأيها بقانون مكافحة البغاء الذي أقره البرلمان العراقي، ننتظر موقف من حكومتنا لدعم القانون أمام المجتمع الدولي، وتوضيح طبيعة الشعوب الشرقية وعمقها وثقافاتها وروابطها، وتوضيح أهمية تشريع هذا القانون للحد من السلوكيات المنحرفة للبشرية، وضرورة إعطاء الاستقلالية لدولتنا وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".