تُعدم إذا غبتَ يوما واحدا
وثيقة رسمية صادرة عن قيادة قوات القادسية العاشرة — ٣١ آب 1982
الموضوع: هروب وغياب — تتضمن الوثيقة أحكاماً صارمة تنص على ما يلي بإيجاز:
تطبيق عقوبة الإعدام على من يرتكب جريمة الهروب أو الغياب دون التقيد بالجهة، حتى لو دام الغياب يومًا واحدًا، وذلك بالنسبة لوحدات محددة: الوحدات المتموضعة على جبهات المواجهة، الوحدات المهيأة للانتقال إلى الجبهة، الوحدات المكلفة بالواجب الدائم في القواعد الجوية والبحرية ووحدات مقاومة الطائرات والمدفعية، الوحدات المسؤولة عن المجهود الحربي في المستودعات والمخابئ والدروع، ووحدات التدريب (في حال صدور أمر بنقل المتدربين إلى الوحدات القتالية).
بالنسبة لباقي الوحدات، يعتبر الغياب أكثر من ٥ أيام سببًا لتطبيق عقوبة الإعدام.
القائد المختص مخوّل صلاحية تسوية حالات الغياب والإجازات لفترة لا تتجاوز ١٥ يومًا وفق الإجراءات المنصوصة، مع إلزامية إطلاع المرؤوسين وشرح المواد أعلاه على كافة المراتب.
هذه الوثيقة مثال واضح على سياسات القمع والتشدد التي اتبعها نظام البعث، وآثارها المباشرة على حياة المدنيين والعسكريين وحقوقهم الأساسية.
#شبكة_انفو_بلس