edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. سياسة
  4. الاتحادية توقف قوانين "السلة الواحدة" والقضاء يعارض ويتهمها بـ"الاستعجال".. مَن المخطئ؟

الاتحادية توقف قوانين "السلة الواحدة" والقضاء يعارض ويتهمها بـ"الاستعجال".. مَن المخطئ؟

  • 5 شباط
الاتحادية توقف قوانين "السلة الواحدة" والقضاء يعارض ويتهمها بـ"الاستعجال".. مَن المخطئ؟

انفوبلس/ تقرير

لم تمر 24 ساعة على جدلية قرار المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة عقارات الدولة، التي أقرها مجلس النواب في سلة واحدة قبل أسبوعين، حتى دخل العراق بأزمة "مدوية" بعد إصدار مجلس القضاء، بيانا صباح اليوم، أكد فيه عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل البرلمان قبل نشرها في الجريدة الرسمية، لترد المحكمة، بأن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة، فمَن هو المخطئ وما تداعيات الامر؟

والخلاف بين مجلس القضاء الأعلى، وهو الجهة الإدارية العليا للقضاء العادي الذي يضم محكمة التمييز والادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي ومحكمة استئناف، وبين المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر "القضاء الدستوري"، وتتضمن رئيساً وثمانية أعضاء وتعمل بشكلٍ مستقل عن القضاء العادي، الخلاف بدا محتدماً هذه المرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بخلافات أو ما يقال عنها تداخل صلاحيات، حيث في منتصف العام الماضي 2024 وفي قرار غير مسبوق، أبطلت محكمة التمييز الاتحادية، قرارا للمحكمة الاتحادية العليا، يخص تقاعد أحد القضاة.

تفاصيل الخلاف الجديد بين الاتحادية والقضاء

شهدت الساحة السياسية العراقية تطوراً سريعاً منذ يوم أمس الثلاثاء، إثر إصدار المحكمة الاتحادية أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

ودفع هذا القرار إلى تصعيد الموقف ضد المحكمة، حيث تم تعطيل الدوام الرسمي في أربع محافظات (نينوى، الأنبار، صلاح الدين، وكركوك) احتجاجاً على القرار، وسط تلميحات بخطوات تصعيدية أخرى مثل الانسحاب من البرلمان والحكومة، وتنظيم تظاهرات احتجاجية.

وصوت مجلس النواب بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، المصادف 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس على قوانين "السلة الواحدة".

لكن التطور "المدوي" الذي حصل، هو إصدار مجلس القضاء، بيانا صباح اليوم، أكد فيه عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل البرلمان قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما ألزم المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "مجلس القضاء الأعلى، عقد جلسته الرابعة حضورياً وإلكترونياً، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، فائق زيدان، وتمت خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025".

وتابع البيان، أن "المجلس توصل الى أن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018".

وأضاف أنه "من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية حتى الآن".

وأشار الى أنه "بهذا يعد الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وأن مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون".

وبين أنه "يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا".

ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد انها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ ان المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا".

وأكمل، أن "الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع" ،مؤكداً أن "المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغائها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".

ووفقا لمصدر قضائي، تحدث بشكل مقتضب، فإن المحاكم شرعت أمس (الثلاثاء) بتوجيه من مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجان لتطبيق قانون العفو، وبدأت فعلا باستلام آلاف الأضابير من أهالي السجناء المشمولين بالقانون، حتى صدر الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية بشكل مفاجئ".

وعلى الرغم من كل ذلك، يقول المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "المحاكم استمرت حتى اليوم الأربعاء، باستلام الطلبات وترويجها، بانتظار التوجيه من الجهات العليا بإيقاف العمل من عدمه

*باتة وملزمة للسلطات كافة

لترد المحكمة الاتحادية العليا، مساء اليوم الأربعاء، في بيان أكدت فيه أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته شبكة "انفوبلس"، إنه "بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)".

وأضافت، أن "النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية"، مشيرة الى أن "هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها".

كما أن أحد أعضاء المحكمة الاتحادية، وهو قاضٍ، يرفض أن يسمّي ما يحدث بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى "خلافات"، واصفاً الأمر بأنه "تداخل بالصلاحيات وأخطاء مرحلة تأسيس الدولة العراقية بعد 2003".

وكثيرا ما شهدت قرارات المحكمة الاتحادية، جدلا كبيرا، وبرزت كجهة عليا لإدارة الأزمات في البلاد، وذلك بعد بلوغ الخلافات السياسية ذروتها نتيجة لما تفرزه نتائج الانتخابات من فرق شاسع بين مقاعد الكتل السياسية.

ودعا ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الأربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ السبت المقبل، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد للتداول بمجموعة قضايا "مهمة"، على رأسها التصعيد الأخير ضد المحكمة الاتحادية بعد إصدارها الأمر الولائي الخاصة بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة.

*أصل القضية

لا يملك العراق سلطة قضائية واضحة أو محددة، بحكم تقاسم الأجهزة القضائية في البلاد منذ عام 2006 تحديداً الصلاحيات والمهام التي تكاد تكون متداخلة إلى حد كبير، على الرغم من أن الدستور العراقي نصّ في ثلاث فقرات من بنوده وهي (87، 88، 89) على أهمية وجود سلطة قضائية واضحة تضمّ كل الأجهزة القضائية في البلاد، إلا أن الحكومات التي تعاقبت على الحكم بعد عام 2003 لم تتخذ أي قرارٍ بهذا الشأن.

بالتالي ظلّت الصلاحيات القضائية موزّعة بين أكثر من جهة قضائية، وهي مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية في المحافظات.

وبحسب الدستور، فإنه من المفترض أن ترتبط تلك المسميات في النهاية بالسلطة الثالثة في البلاد، وهي السلطة القضائية، إلا أن مراقبين وقانونيين أكدوا أن البرلمان تقاعس وتعمّد عدم تأسيس هذه السلطة وعدم تشريع قانون خاص بها، لأن الأحزاب الحاكمة ستكون أكبر الخاسرين.

أخبار مشابهة

جميع
قوة خارج الضوء.. حين توقفت مصالح العيداني عند حسابات الشيخية

قوة خارج الضوء.. حين توقفت مصالح العيداني عند حسابات الشيخية

  • 17 كانون الأول
ساعات الحوار الأربع التي لم تنقذ الشراكة الكردية.. مباحثات السليمانية - أربيل تتعثر وتكشف عمق الانقسام قبل استحقاقات بغداد

ساعات الحوار الأربع التي لم تنقذ الشراكة الكردية.. مباحثات السليمانية - أربيل تتعثر...

  • 17 كانون الأول
قرارات اقتصادية جريئة تعيد فتح ملف رواتب الرئاسات وترشيد الإنفاق الحكومي

قرارات اقتصادية جريئة تعيد فتح ملف رواتب الرئاسات وترشيد الإنفاق الحكومي

  • 15 كانون الأول

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة